الفاضل الهندي

107

كشف اللثام ( ط . ج )

القصاص . ( بل يصحّ العفو ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، ولا ينافيه قوله تعالى : " كتب عليكم القصاص في القتلى " ( 2 ) لصدق الوجوب والفرض والكتابة على أحد فردي الواجب تخييراً ، وعلى الواجب أصالة وإن جاز أن يطرأ عليه الرخصة . ( ولو نفى مولوداً ) على فراشه ( باللعان ) ثمّ قتله ( قتل به ) أخذاً بإقراره ، ولانتفائه عنه شرعاً فانتفى المانع من القصاص . ( فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص ) أخذاً بإقراره ، ولعموم أدلّته مع الشكّ في المانع . ويحتمل العدم احتياطاً في الدم ، وبناءً على الاشتراط بانتفاء الأُبوّة مع الشكّ فيه لاختلاف قوليه . ( ولو قتل لقيطاً مجهول النسب ) ولم يكن نفاه عن نفسه ( ثمّ استلحقه لم يقتصّ منه ) لإلحاقه به شرعاً بمجرّد الاستلحاق الخالي عن معارض ، مع الاحتياط في الدم ، وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه . * * * ( المقصد الثالث ) ( في طريق ثبوته ) أي ثبوت موجبه أي القصاص أو ثبوت القتل ( وكيفيّة استيفائه ) ولا بأس بجمعهما في مقصد كافراد كلّ منهما بمقصد ، كما في التحرير ( 3 ) . ( وفيه فصول ) ثلاثة : ( الأوّل في الدعوى ) ( ولها ) في سماعها ( شروط خمسة ) : ( الأوّل : أن يكون ) المدّعي ( بالغاً رشيداً حالة الدعوى دون وقت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 88 ب 57 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) البقرة : 178 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 466 ، 489 .